منتديات قرية الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات قرية الابداع

مرحبا بكم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الاسبال من المفتي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن محمد
عضو جديد
عضو جديد
حسن محمد


عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 11/07/2011

حكم الاسبال من المفتي Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاسبال من المفتي   حكم الاسبال من المفتي Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 7:43 am

ما الحكم في إسبال الإزار ،فقد سمعت أن الإسبال حرام على كل حال،ولكني لا أنوي أي شيء ,وربما كان الثياب طويلا بطبعه ؟ نص السؤال
لجنة تحرير الفتوى بالموقع اسم المفتي
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

قد جاءت عدة أحاديث تبين أن ثوب المؤمن يكون فوق الكعبين ، وأن ما يزيد على الكعبين في النار ، ففهم بعض العلماء النهي على إطلاقه ، فحرموا إطالة الثوب عن الكعبين ، سواء قصد صاحبه الخيلاء أم لم يقصده ، بينما ذهب بعض المحققين ومنهم الإمام النووي ، وابن حجر ، والشوكاني ، والعراقي ، وجمهور العلماء إلى أن الحرمة مختصة بمن يفعل ذلك على سبيل الخيلاء ، أما من لم يخطر بباله الخيلاء فلا إثم عليه ، وإن كانت السنة أن لا ينزل الثوب عن الكعبين .

قال العراقي في طرح التثريب :-

المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه .

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث ، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء ، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد .ا.هـ بتصرف.

ومن العلماء من قال :- إن إطالة الثوب في حد ذاتها خيلاء، فتكون محرمة ، وأنه لا يتصور من أحد أن يطيل ثوبه لغير الخيلاء ، وأن من ادعى أنه يطيله للعادة ، وليس للخيلاء فهو كاذب في دعواه ، قال ذلك ابن العربي في شرح سنن الترمذي ، وسبب هذا القول ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي , وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه { وارفع إزارك إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة } فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في ذاته خيلاء .

وقد رد العلماء على ابن العربي ، فقال العراقي ما معناه : هذه الدعوى لا تسلم له ، لأن ذلك مخالف للأحاديث التي قيدت النهي بالخيلاء ، فدل على أن هناك إطالة للخيلاء ، وإطالة لغير الخيلاء ، وعدم التفريق إلغاء للحديث .

وقال الشوكاني : فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " ، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء } ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره .ا.هـ بتصرف .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :-قال ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه – يقصد نص عليه أحمد بن حنبل .
وقال – يقصد أحمد بن حنبل - في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله .

وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ، ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله .
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها .
وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل- الحذاء - وهو الذي في المستوعب . ا.هـ بتصرف .

قال الشوكاني في نيل الأوطار :-

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.

وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم .
قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي . قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض.
وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين .
وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا , وأعظم ما تمسك به حديث جابر .

وأما حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال : { بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إني أحمش الساقين , فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يحب المسبل } . والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء ,

فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل , وحديث أبي بكر مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب.
وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .

والله أعلم

حكم الاسبال من المفتي 283650813
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الاسبال من المفتي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هو الاسبال و ما حكمه
»  حكم الاسبال من الشيخ عبدالله يوسف القرضاوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قرية الابداع :: المنتدى العام :: الإسلام ديننا-
انتقل الى: